حنفی کے لیے حرمین شریفین میں مثل اول پر عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کا حکم
حرمین شریفین میں عصر کی نماز مثل اول کے بعد پڑھی جاتی ہے ،جبکہ احناف کے مفتی بہ قول کے مطابق عصر کا وقت مثل ثانی کے بعد شروع ہوتا ہے ،تو کیا کوئی حنفی حرمین شریفین میں مثل اول کے بعد عصر کی نماز باجماعت پڑھ سکتا ہے؟
الجواب
عام حالات میں تو عصر کی نماز مثل ثانی کے بعد ہی پڑھنا چاہیے، اگرچہ جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہو،البتہ احناف میں سے حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے نزیک چونکہ مثل اول پر عصر کی نماز درست ہےاوربہت سے حضرات سے اس رائے کی ترجیح بھی منقول ہے، اس بنا پر حرمین شریفین میں جماعت کی فضیلت کے حصول کے لیے حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے مذہب کی رعایت سے مثل اول کے بعد ہی پڑھ لینی چاہیے۔البتہ اگر جماعت نکل جائے تو مثل ثانی کے بعد نماز پڑھی جائے۔
وانظر هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى التأخير أم لا، والظاهر الأول بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام تأمل.( رد المحتارمع الدر المختار:1/ 359)
قلت أرأيت وقت الظهر متى هو قال من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين فإذا صار الظن قامتين دخل وقت العصر.( الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني:1/ 144)
روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ثلاث روايات. إحداها: وهي التي اختارها الطحاوي رحمه الله (أنه) متى صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. والثانية: وهي التي اختارها الكرخي رحمه الله أنه إذا صار (الظل) أقل من قامتين (خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر، فإذا صار الظل قامتين) دخل وقت العصر. والثالثة: وهي أظهرها أنه إذا صار الظل (مثليه) خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر.
(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :1/ 160)
(ووقت الظهر من زواله) أي ميل ذكاء عن كبد السماء (إلى بلوغ الظل مثليه) وعنه مثله، وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة. قال الإمام الطحاوي: وبه نأخذ. وفي غرر الأذكار: وهو المأخوذ به. وفي البرهان: وهو الأظهر. لبيان جبريل. وهو نص في الباب. وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى.( الدر المختار ورد المحتار:1/ 359)
وأما آخره ففيه روايتان عن أبي حنيفة الأولى رواها محمد عنه ما في الكتاب والثانية رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء وهو قولهما والأولى قول أبي حنيفة قال في البدائع إنها المذكورة في الأصل وهو الصحيح وفي النهاية إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وفي غاية البيان وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه وفي المحيط والصحيح قول أبي حنيفة وفي الينابيع وهو الصحيح عن أبي حنيفة وفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم أن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعول عليه النسفي ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله وفي الغياثية وهو المختار وفي شرح المجمع للمصنف أنه مذهب أبي حنيفة واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فثبت أنه مذهب أبي حنيفة فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه
وما ذكره الكركي في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه أيضا كما سنذكره. (البحر الرائق :1/ 257)
