عصر کی نماز کے بعد قضاءنماز،نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کا حکم
عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت، قضانماز، اور نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے یا نہیں؟
الجواب
عصر کی نماز کے بعد سورج میں تغیر آنے سے پہلے سجدہ تلاوت ،نماز جنازہ اور قضا نماز بلاکراہت درست ہے،سورج میں تغیر آجانے کے بعد مکروہ ہے،البتہ سجدہ تلاوت اسی وقت واجب ہو یا جنازہ اسی وقت تیار ہوجائے تو اس وقت ادا کرنا بلاکراہت درست ہے۔پھر نماز جنازہ میں افضل یہ ہے کہ اسی وقت ادا کی جائے جبکہ سجدہ تلاوت میں افضل یہ ہے کہ مکروہ وقت کے نکلنے کا انتظار کیا جائے۔
عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».( صحيح مسلم:1/ 568)
تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض. هكذا في النهاية والكفاية فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة. كذا في فتاوى قاضي خان……. ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير. هكذا في النهاية والكفاية.( الفتاوى الهندية (1/ 52)
(قوله: ولا يصلي على جنازة ولا يسجد لتلاوة) هذا إذا وجبتا في وقت مباح وأخرتا إلى هذا الوقت فإنه لا يجوز قطعا أما لو وجبتا في هذا الوقت وأديتا فيه جاز؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة فإن قلت ما الأفضل الأداء أو التأخير إلى وقت مباح قلت أما في صلاة الجنازة فالأفضل الأداء لقوله – عليه السلام – «عجلوا بموتاكم وقال ثلاث لا يؤخرن جنازة أتت ودين وجدت ما تقضيه وبكر وجد لها كفء» وأما في سجدة التلاوة فالأفضل التأخير.
(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري:1/ 69)
” لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ” لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاثة أوقات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف للغروب حتى تغرب والمراد بقوله وأن نقبر صلاة الجنازة لأن الدفن غير مكروه والحديث بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في تخصيص الفرائض وبمكة في حق النوافل وحجة على أبي يوسف رحمه الله تعالى في إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال. قال: ” ولا صلاة جنازة ” لما روينا ” ولا سجدة تلاوة ” لأنها في معنى الصلاة إلا عصر يومه عند الغروب لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدى في آخر الوقت قاض وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالنقص.
قال رضي الله عنه: والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة حتى لو صلاها فيه أو تلا فيه آية السجدة فسجدها جاز لأنها أديت ناقصة كما وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة.( الهداية :1/ 42)
