جس شخص نے اپنا حج نہ کیا ہو اس سے حج بدل کروانے کاحکم
میں اپنی والدہ مرحومہ کی جانب سے حج بدل کے لئے اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہ رہا ہوں جب کہ میرےبیٹے نے ابھی تک اپنا فرض حج ادا نہیں کیا ہے اور اس پر حج فرض بھی نہیں ہے-شرعا ایسے آدمی کو حج بدل کے لئے بھیجنا کیسا ہے؟
الجواب
جس شخص نے اپنا حج ادا نہ کیا ہو اور اس پر حج فرض بھی نہ ہو، وہ کسی دوسرے شخص کی جانب سے حج بدل کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے ایسے شخص سے حج بدل کروائے جس نے اپنا حج ادا کرلیا ہو
والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقيق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم لأنه يتضيق عليه والحالة هذه في أول سنى الإمكان فيأثم بتركه.( فتح القدير للكمال ابن الهمام:3/ 160)
والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلا عن نفسه أن يحج رجلا قد حج عن نفسه، ومع هذا لو أحج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الآمر، كذا في المحيط وفي الكرماني الأفضل أن يكون عالما بطريق الحج وأفعاله، ويكون حرا عاقلا بالغا، كذا في غاية السروجي شرح الهداية.( الفتاوى الهندية :1/ 257)
ثم اعلم أن حج الولد عن والده ووالدته مندوب للأحاديث كما في فتح القدير ثم المصنف – رحمه الله تعالى – لم يقيد الحاج عن الغير بشيء ليفيد أنه يجوز إحجاج الصرورة، وهو الذي لم يحج أولا عن نفسه لكنه مكروه كما صرحوا به واختار في فتح القدير أنها كراهة تحريم للنهي الوارد في ذلك، وفي البدائع يكره إحجاج المرأة والعبد والصرورة والأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه، وهو يدل على أنها كراهة تنزيه، وإلا قال: ويجب إحجاج الحر إلى آخره والحق أنها تنزيهية على الآمر تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج، ولم يحج عن نفسه؛ لأنه آثم بالتأخير، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(البحر الرائق 3:/ 74)
والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلا عن نفسه أن يحج رجلا قد حج عن نفسه؛ لأنه أهدى إلى إقامة الأعمال؛ ولأنه أبعد عن الخلاف، فإن الذي لم يحج عن حجة الإسلام عن نفسه لم تجز حجته عن غيره عند بعض الناس، ومع هذا لو أحج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا، وسقط الحج عن الآمر.( المحيط البرهاني في الفقه النعماني:2/ 478)
