زیورات پر زکوٰۃ کا حکم
اگر کوئی سونا زیور کے طور پر استعمال کررہا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟
الجواب
سونا بہرحال مال زکوٰۃ ہےچاہے استعمال میں ہویا نہ ہو ،پھر زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر صرف سونا ہو تو ساڑھے سات تولے پر،اگر سونے کے ساتھ چاندی ،نقدی یا مال تجارت بھی ہو تو اگرچاندی ، نقدی یا مال تجارت کوسونے کے ساتھ ملاکر اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے تو اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔
(نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم)( تنویر الأبصار مع الدر المختار :2/ 295)
(واللازم) مبتدأ (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا.
( تنویر الأبصار مع الدر المختار:2/ 297)
(قوله مضروب كل منهما) أي ما جعل دراهم يتعامل بها أو دنانير ط (قوله: ومعموله) أي ما يعمل من نحو حلية سيف أو منطقة أو لجام أو سرج أو الكواكب في المصاحف والأواني وغيرها إذا كانت تخلص بالإذابة بحر (قوله: ولو تبرا) التبر: الذهب والفضة قبل أن يصاغا بحر عن ضياء الحلوم، ولذا قال ح: لا يصح الإتيان به هنا؛ لأنه لا يصدق عليه المضروب ولا المعمول، بل كان عليه أن يقول بعد قوله مطلقا وتبره، بخلاف عبارة الكنز حيث قال: يجب في مائتي درهم وعشرين دينارا ربع العشر ولو تبرا فإنه داخل فيما قبله (قوله: أو حليا) بضم الحاء وكسرها وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وإسكان اللام: ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة نهر قلت: ولا يتعين ضبط المتن بصيغة الجمع فإنه يحتمل المفرد بل هو الأنسب بقول الشارح مباح الاستعمال حيث ذكر الضمير، إلا أن يقال إنه عائد إلى المذكور من المعمول والحلي (قوله: أو لا) كخاتم الذهب للرجال والأواني مطلقا ولو من فضة (قوله: ولو للتجمل) أي التزين بهما في البيوت من غير استعمال ط (قوله والنفقة) فيه منافاة لقول ابن الملك: إذا كانت مشغولة بحوائجه فلا زكاة فيها كما قدمناه في أول كتاب الزكاة فارجع إليه ح.
(رد المحتارمع الدر المختار :2/ 298)
